للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

ــ

وسلم، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم حرانيان وثلاثة منهم بصريون (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف) أي يدور بالجماع (على نسائه) وهن تسع (بغسل واحد) لا يغتسل بعد كل واحدة بل ولا يتوضأ كما هو الظاهر من الحديث.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢٦٧] والترمذي [١٤٠] والنسائي [١/ ١٤٣].

ومعنى (يطوف على نسائه) أي يجامعهن ثم يغتسل غسلًا واحدًا، ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد، والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب وعليه الإجماع، ويدل على استحبابه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدًا؛ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. وقال ابن عبد البر: معنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقَسْمِ عليهن بعد، والله أعلم لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى. انتهى من تحفة الأحوذي.

وقال القرطبي: هذا الطواف عليهن يحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من سفر أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر فدار عليهن ليلة واحدة أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم أو يكون ذلك خصوصًا به؛ وإلا فوطء المرأة في يوم ضرتها ممنوع منه، وقد ظهرت خصائصه في هذا الباب كثيرًا هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم بينهن عليه واجبًا لقوله تعالى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١] لكنه صلى الله عليه وسلم كان قد التزمه لهن تطييبًا لأنفسهن ولتقتدي به أمته بفعله، والله سبحانه وتعالى أعلم، ويجوز الجمع بين الزوجات والسراري في غسل واحد وعليه جماعة السلف والخلف، وإن كان الغسل بعد كل وطء أكمل وأفضل لما رواه النسائي عن أبي رافع قال: (طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله لو جعلته غسلًا واحدًا، قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) رواه أبو داود [٢٠٩] والنسائي في عشرة النساء [١٤٩] وابن ماجه [٥٩٠] اهـ من المفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>