للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثاك حديث آخر لعائشة ذكره للاستشهاد لحديثها الأول وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة، والخامس حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال النواوي: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المني؟ أم هو القيام إلى الصلاة؟ أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، ومن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب مُوَسَّع، وكذا اختلفوا في موجب الوضوء؛ هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة؟ أم المجموع؟ وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>