للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٦ - (٢٧٤) (١٢٠) (٨٤) حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيدٍ. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ؟ فَقَال: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ،

ــ

أصفر رقيق وقد يَبْيَضُّ لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما؛ إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه، قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفةٍ وحالٍ كان. اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث عن أم سليم أحمد [٣/ ٢٨٢].

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس الأول بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:

٦٠٦ - (٢٧٤) (١٢٠) (٨٤) (حدثنا داود بن رشيد) مصغرًا الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي، قال الدارقطني: ثقة نبيل، وقال في التقريب: ثقة من (١٠) مات سنة (٢٣٩) روى عنه في (٧) أبواب، قال (حدثنا صالح بن عمر) الواسطي ثم الحلواني (١) روى عن أبي مالك الأشجعي في الوضوء وعاصم بن كليب، ويروي عنه (م) وداود بن رشيد فرد حديث في مسلم وعلي بن حجر وأحمد بن إبراهيم الموصلي، وثَّقه أبو زرعة، وقال في التقريب: ثقة من الثامنة، وقال العجلي: ثقة، وقال ابن معين: هو ثقة، ووثقه ابن الأعرابي وابن نمير، روى عنه في (١) باب واحد باب الوضوء، قال (حدثنا أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي ثقة من (٤) مات سنة (١٤٠) روى عنه في (٦) أبواب (عن أنس بن مالك) الأنصاري أبي حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من رباعياته رجاله واحد منهم بصري وواحد كوفي وواحد واسطي وواحد بغدادي (قال) أنس (سألت امرأة) لم أر من ذكر اسمها (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (المرأة) التي (ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه) من الحلم هل يجب عليها الغسل أم لا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبًا لها (إذا كان) وَوُجِدَ (منها ما يكون من الرجل) أي مثل ما يكون من


(١) (الحلواني) نسبة إلى حلوان مدينة آخر حدود السواد مما يلي الجبل سميت باسم حلوان بن عمران بن قضاعة كان أقطعها له بعض الملوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>