للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "دَعِيهَا. وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ. إِذَا عَلا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالهُ. وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ"

ــ

للفاعل، وفسره بقوله أي صاحت لما أصابها من شدة هذا الكلام فيكون معطوفًا على قالت ولا يحتاج إلى تأويل، قال وروي بضم الهمزة مع التشديد أي طعنت بالألة وهي الحربة العريضة النصل، وفيه بعد لأنه لا يلائم لفظ الحديث، اهـ من هامش بعض المتون.

(قالت) عائشة (فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها) أي اتركي المرأة على سؤالها فإن كلامها صدق وسؤالها حق (وهل يكون الشبه) أي شبه الولد بامه أو بأخواله أو بأقاربها (إلا من قِبَل ذلك) أي إلا من قِبَلِ كون المني لها وبسببه فإنه (إذا علا) وغلب وكثر (ماؤها) أي ماء المرأة ومنيها (ماء الرجل) أي منيه (أشبه الولد) بسبب علو منيها على مني الرجل (أخواله) أي إخوة أمه (وإذا علا) وغلب (ماء الرجل ماءها) أي ماء المرأة (أشبه) الولد (أعمامه) أي إخوة أبيه، وشبه الولد لأحد الجانبين أمر معروف مشاهد، وذلك بسبب كون المني لها فلا ينكر احتلامها ولا إنزالها المني فإذا أنزلت المني في الحلم يجب عليها الغسل كما يجب على الرجل إذا احتلم وأنزل منيًّا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٩٢]، وأبو داود [٢٣٧] والنسائي [١/ ١١٢ - ١١٣].

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الغسل إنما هو في الاحتلام من رؤية الماء لا من رؤية الفعل وعلى أن الولد يكون من مجموع ماء الرجل وماء المرأة معًا خلافًا لمن ذهب إلى أن الولد إنما هو من ماء المرأة وأن ماء الرجل له عاقد كالأنفحة للبن والله سبحانه وتعالى أعلم، قال القرطبي: قوله (إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله) الخ، مقتضى هذا أن العلو يقتضي الشبه، وقد جعل العلو في حديث ثوبان الآتي يقتضي الذكورة والأنوثة، فعلى هذا مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشبه بالأعمام والذكورة إن علا مني الرجل، وكذلك يلزم إذا علا مني المرأة اقتران الشبه بالأخوال والأنوثة لأنهما معلولا علةٍ واحدة وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك، لأنا نجد الشبه بالأخوال والذكورة معًا والشبه بالأعمام والأنوثة معًا، فتعين تأويل أحد الحديثين لئلا يتعارضا،

<<  <  ج: ص:  >  >>