للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَغَسَلَ كَفَّيهِ مَرَّتَينِ أوْ ثَلاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ. ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ. ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمالِهِ الأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا. ثُمَّ تَوَضأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ. ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ. ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ. فَغَسَلَ رِجْلَيهِ

ــ

الماء في جميع البدن، وهو مصدر قياسي لغسل الثلاثي كما يقتضيه قول الخلاصة:

فعلٌ مَقِيسُ مصدر المعدَّى ... من ذي ثلاثة كَرَدَّ رَدَّا

(فغسل كفيه مرتين أو) قال سالم: غسلهما (ثلاثًا) قال ابن رسلان: الشك من الأعمش كما في البخاري، وأخرج أبو عوانة عن فضيل عن الأعمش ثلاثًا بدون الشك فعُلِم أن الأعمش شك أولًا ثم جزم لأن سماع فضيل متأخر اهـ (ثم أدخل يده) اليمنى (في الإناء) لياخذ الماء فأخذه (ثم أفرغ) وصب (به) أي بالماء (على فرجه) ومذاكيره (وغسله) أي غسل فرجه (بشماله، ثم ضرب) ومسح (بشماله الأرض فدلكها) أي دلك شماله على الأرض (دلكًا شديدًا) لما لعله تعلق بها من رائحة ولزوجة، قال النواوي: وفي هذا دلالة على أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أُشْنَان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها (ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ) أي صب الماء (على رأسه ثلاث حفنات) أي ثلاث غرفات، وقوله (ملء كفه) أي ماليء جنس كفه أي ماءً مالئًا كفيه، قال النواوي: هكذا هو في الأصول التي ببلادنا (ملء كفيه) بلفظ الإفراد وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين، وفي رواية الطبري (ملء كفيه) بالتثنية وهي مفسرة لرواية الأكثرين، والحفنة ملء الكفين جميعا وقد عرفتَ تأويلنا، وفي بعض النسخ (ملء كفيه) كرواية الطبري (ثم غسل سائر جسده) أي باقي جسده، قال في القاموس: السائر الباقي لا الجميع كما توهم جماعات وقد يستعمل له، وقال الجزري في النهاية: والسائر مهموزًا الباقي، والناس يستعملونه بمعنى الجميع وليس بصحيح، وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث وكلها بمعنى باقي الشيء انتهى. اهـ تحفة الأحوذي بتصرف (ثم تنحى) أي تحول (عن مقامه ذلك) أي عن مكانه الذي اغتسل فيه إلى ناحية أخرى (فغسل رجليه) قال الحافظ: وفيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يُدْخِل أصابعه في الماء .. ،

<<  <  ج: ص:  >  >>