(عن جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي النوفلي أبي محمد أو أبي عدي المدني له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قبل حنين أو يوم الفتح له ستون (٦٠) حديثًا اتفقا على ستة (٦) وانفرد (خ) بحديث و (م) بآخر، وقال في التقريب: صحابي عارف بالأنساب مات بالمدينة سنة ثمان أو تسع وخمسين (٥٩). وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني أو ثلاثة كوفيون وواحد نيسابوري أو بغلاني وواحد مدني، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي (قال) جبير بن مطعم (تمارَوْا) أي تمارت الأصحاب وتنازعوا كم مرة يفاض الماء على الرأس (في الغسل) من الجنابة، حالة كونهم جالسين (عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم) أي قال بعضهم (أما أنا) إن سألتموني عن كيفية غسلي (فإني أغسل رأسي) غسلًا صفته (كذا وكذا) وقال آخرون: أغسله كذا وكذا، وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم، وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. اهـ نواوي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا) إن سألتموني عن غسلي رأسي (فإني أفيض) وأصب الماء (على رأسي ثلاث أَكُفٍّ) جمع كف بمعنى حفنة أي ثلاث حفنات، والحفنة ملء الكفين المجموعتين من الماء أو غيره كالدقيق والحَب. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٨٤] والبخاري [٢٥٤] وأبو داود [٢٣٩] والنسائي [١/ ٢٠٧].
قال النواوي: وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثًا وهو متفق عليه، وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسًا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء وهو أولى بالثلاث من الوضوء؛ فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرَّرُ، فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغُسل أَوْلَى، ولا نعلم في هذا خلافًا إلَّا ما انفرد به الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ متروك، وقد تقدم بيان أقل الغسل، والله أعلم. اهـ.