الصوم، والربيع بن سبرة في النكاح، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في البيوع، ويروي عنه (ع) والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن في الصوم، وإبراهيم بن أبي عبلة وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وخلق، فجملة الأبواب التي روى عنه فيها (٥) خمسة (أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) بالقاف وكسر الراء وبالظاء المشالة، وقال ابن جريج: هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وهو الصحيح، وقال في التقريب: وقيل هو عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ووهم من زعم أنهما اثنان القرشي المدني، روى عن أبي هريرة في الوضوء والصلاة والسائب بن يزيد في البيوع، ويروي عنه (م دت س) وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق من الثالثة (أخبره) أي أخبر لعمر بن عبد العزيز (أنه) أي أن عبد الله بن إبراهيم (وجد) أي رأى (أبا هريرة يتوضأ على) سُدَّةِ (المسجد) النبوي، أو على بمعنى في أي يتوضأ في المسجد، وعلى هذا المعنى فيه دليل على جواز الوضوء في المسجد، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدًا، اهـ نواوي. وهذا السند أيضًا من الثمانيات رجاله أربعة منهم مصريون وأربعة مدنيون، نظير السند السابق فسأله عبد الله بن إبراهيم عن وضوئه (فقال) له أبو هريرة (إنما أتوضأ) هذا الوضوء (من أثوارِ أَقِطٍ) أي لأجل قطع أقط (أكلتُهَا) أي أكلت تلك الأثوار (لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا) أيها المسلمون (مما مسَّتِ النار) أي من أكل ما مسته النار، والأقط مطبوخ؛ فهو من جملة ما مسته النار، وقوله (من أثوار الأقط) والأثوار جمع ثور؛ وهو القطعة من الأقط وهو بالثاء المثلثة، والأقط معروف: وهو مما مسته النار كذا في النواوي، والأقط: ما يُتخذ من اللبن المخيض يُطبخ ثم يُترك حتى يمصُل كذا في المصباح، والمخيض: هو اللبن المستخرج زبده بصب الماء فيه وتحريكه، والمصل: عُصارة الأقط وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يُطبخ، وفي نهاية ابن الأثير: الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط، والأقط: لبن مجفف مستحجر، ومنه حديث "توضأوا مما مست النار ولو من ثور أقط" يريد غسل اليد والفم منه، ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب فيه وضوء الصلاة. اهـ.