للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٤ - (٣١٧) (١٦٣) (١٢٧) قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؛ فَقَال عُرْوَةُ: سَمِعْتُ

ــ

وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي المفهم: قوله (توضأوا مما مست النار) هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي العرفي عند جمهور العلماء، وكان الحكم كذلك، ثم نُسخ كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" رواه أبو داود [١٩٢] والنسائي [١/ ١٠٨] وعلى هذا تدل الأحاديث الآتية بعدُ، وعليه استقر عمل الخلفاء ومعظم الصحابة وجمهور العلماء من بعدهم، وذهب أهل الظاهر والحسن البصري والزهري إلى العمل بقوله صلى الله عليه وسلم "توضئوا مما مست النار" وأن ذلك ليس بمنسوخ، وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل الجزور لا غير، وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغوي وهو غسل اليد والفم من الدسم والزفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب اللبن ثم مضمض، وقال "إن له دسمًا" رواه أحمد [١/ ٢٢٣ و ٢٢٧] من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب، وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة ذكره في غريبه؛ والصحيح الأول فليُعْتَمد عليه. اهـ قرطبي.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن ثابت بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال معلقًا:

٦٨٤ - (٣١٧) (١٦٣) (١٢٧) وبالسند السابق (قال) لنا (ابن شهاب) الزهري المدني (أخبرني سعبد بن خالد بن عمرو بن عثمان) بن عفان القرشي الأموي أبو عثمان المدني، روى عن عروة بن الزبير في الوضوء، وقبيصة بن ذؤيب، ويروي عنه (م) والزهري فرد حديث، ومعن بن محمد الغفاري، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من السادسة؛ أي أخبرني سعيد (وأنا) أي والحال أني (أحدّثه) أي أُحدِّث سعيد بن خالد وأخبره (هذا الحديث) أي حديث الوضوء مما مست النار أي أخبرني سعيد (أنه) أي أن سعيدًا (سأل عروة بن الزبير) بن العوام الأسدي المدني (عن الوضوء مما مست النار، فقال) لي (عروة سمعت

<<  <  ج: ص:  >  >>