رجلًا) لم أر من ذكر اسمه أي أن رجلًا من الأصحاب (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ) أي هل أتوضأ وضوء الصلاة (من) أكل (لحوم الغنم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء منه على اختيارك (أن شئت) الوضوء منه (فتوضأ وإن شئت) ترك الوضوء (ف) لا بأس عليك في أن (لا توضأ) بحذف إحدى التاءين أي فلا لوم عليك من جهة الشرع في ترك الوضوء لأنه ليس بلازم (قال) الرجل السائل (أتوضأ) بحذف همزة الاستفهام لعلمها من الأول؛ أي هل أتوضأ (من) أكل (لحوم الإبل؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) إن أردت الأفضل والأولى (فتوضأ من) أكل (لحوم الإبل) لغلظ دسومتها؛ فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر كما قررناه والأولى جعلها زائدة، والمراد به عند غير الإمام أحمد ومن وافقه غسل اليدين والفم، والأمر به في لحم الإبل مع التخيير فيه في لحم الغنم لما في لحم الإبل من غلظ الدسم بخلافه في لحم الغنم. أفاده ملا علي في المرقاة، وفي المفهم: هذا الوضوء المامور به من لحوم الإبل المباح من لحوم الغنم هو اللغوي ولذلك فرق بينهما لما في لحوم الإبل من الزفورة والزهم، وعلى تقدير كونه وضوءًا شرعيًّا فهو منسوخ بما تقدم وقد ذكرنا من تمسَّك بهذا الحديث (قال) الرجل (أصلي) بحذف همزة الاستفهام، وفي نسخة بإثباتها أي هل أصلي (في مرابض الغنم) أم لا؟ والمرابض جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء موضع الربوض؛ وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبُروك للإبل، والجُثوم للطير (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) صل في مرابض الغنم فلا كراهة للصلاة فيها إذا خلا عن النجاسة لأنه لا نفار لها بحيث يُشوش على المصلي الخشوع والحضور (قال) الرجل السائل هل (أُصلي في مبارك الإبل) ومعاطنها جمع مَبْرَك؛ وهو محل بُروكها واضطجاعها كما مر آنفًا (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) تصل فيها، كَرِه الصلاة في مبارك الإبل لما لا يُؤْمَنُ من نفارها فيلحق المصلي ضرر من صدمة وغيرها فلا يكون له حضور، اهـ مرقاة.