للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٧ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَذَثنَا مُعَاويةُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ

ــ

وهذا الحديث انفرد به مسلم رحمه الله تعالى، قال القرطبي: وإباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل لمالك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه لأن مرابضها مواضع ربوضها وإقامتها ولا يخلو عن أبوالها وأرواثها، وأما نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها بل لأمر آخر إما لنتن معاطنها، أو لأنها لا تخلوا غالبًا عن نجاسة من يستتر بها عند قضاء الحاجة، أو لئلا يتعرض لنفارها في صلاته، أولما جاء أنها من الشياطين وهذه كلها مما ينبغي للمصلي أن يتجنبها ومع هذه الاحتمالات لا يصلح هذا الحديث للاستدلال به على نجاسة فضلاتها، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للعُرَنِيين شرب ألبان الإبل وأبو الها ولا يُلتفت إلى قول من قال إن ذلك لموضع الضرورة لأنا لا نُسلِّمها إذ الأدوية في ذلك الوقت للمرض الذي أصابهم كثيرة، ولو كان ذلك للضرورة لاستكشف عن حال الضرورة ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقق عدمها، ولو كانت نجسة لكان التداوي بها ممنوعا أيضًا بالأصالة كالخمر؛ ألا تراه لما سُئل صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر؟ قال: إنها ليست بدواء، ولكنها داء ولم يلتفت إلى الحاجة النادرة التي يُباح فيها تناولها كإزالة الغُصَص بجرعة منها عند عدم مائع آخر.

وحاصله: أن إخراج الأمور عن أصولها وإلحاقها بالنوادر لا يُلتفت إليه لأنه خلاف الأصل. اهـ من المفهم. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:

٦٩٧ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة، من العاشرة، قال (حدثنا معاوية بن عمرو) بن المُهلَّب الأزدي أبو عمرو البغدادي، قال أحمد: صدوق ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من صغار (٩) مات سنة (٢١٤) روى عنه في (٤) أبواب، قال (حدثنا زائدة) بن قُدامة الثقفي أبوالصلت الكوفي ثقة ثبت، من (٧) مات سنة (١٦٠) روى عنه في (١٠) أبواب (عن سماك) بكسر السين بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبي المغيرة الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: بكري جائز الحديث، وكان الثوري يُضعفه بعض الضعف، قال أبو حاتم:

<<  <  ج: ص:  >  >>