والمذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة.
والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويُستعمل في اليابسات دون المائعات ويُصلى عليه لا فيه وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه.
والمذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحُكي عن أبي يوسف.
والمذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم يدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه. واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم عن دليل بعض وقد أوضحتُ دلائلهم في شرح المهذب والغرض هنا بيان الأحكام والاستنباط من الحديث.
والدبغ: إزالة فضلات الجلد من دم تجمَّدَ وقِطَعِ لحمٍ تَعَلَّق وشعر بكل حريف يزيل فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من عَود الفساد إليه كالشث والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة ولا يحصل بالتشميس عندنا، وقال أصحاب أبي حنيفة يَحصل به، ولا يحصل عندنا أيضًا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع، وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس؟ فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف، اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
٧٠١ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح الأموي مولاهم المصري الفقيه ثقة، من (١٠) مات سنة (٢٥٥) روى عن ابن وهب فقط في الإيمان والوضوء وغيرهما (وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري أبو حفص صاحب الشافعي صدوق، من (١١) مات سنة (٢٤٤) روى عن ابن وهب في مواضع كثيرة، وفائدة هذه المقارنة تقوية السند لأن الراويين كليهما صدوقان على الأصح (قالا حدثنا) عبد الله (ابن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد المصري ثقة، من (٩) مات