للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

ــ

عروة بن الزبير في الوضوء والفضائل، وفاطمة بنت قيس في الطلاق، وعائشة في الفضائل، ويروي عنه (م عم) وخالد بن سلمة وإسماعيل السُّدِّيُّ وإسماعيل بن أبي خالد، وثقه ابن حبان، وقال ابن سعد: كان ثقة معروفًا بالحديث، وقال أبو حاتم: لا يُحتج به وهو مضطرب الحديث، وقال في التقريب: صدوق يخطئ، من الثالثة، روى عنه في (٤) أبواب (عن عروة) بن الزبير القرشي الأسدي أبي عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، من (٣) مات سنة (٩٤) روى عنه في (٢٠) بابا (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم كوفيون واثنان مدنيان أو أربعة منهم كوفيون وواحد رازي (قالت) عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله) سبحانه وتعالى بما بدا له من الأذكار (على) كل حالاته من الطهارة والحدث والجلوة والخلوة والسر والجهر في (كل أحيانه) وأوقاته ليلًا ونهارًا، لا تمر عليه لحظة إلَّا هو يذكر الله تعالى سرًّا أو جهرًا.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري رواه تعليقًا [٢/ ١١٤] وأبو داود [١٨] والترمذي [٣٣٨١] وابن ماجه [٣٠٣].

وفي البذل: قوله (على كل أحيانه) المراد من عموم الأحيان حالة التطهر والحدث، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر إلَّا أن الأكبر يحجزه عن قراءة القرآن، وأما الحدث الأصغر فلا يمنعه عن تلاوة القرآن وغيرها من الأذكار وكذلك حالة كشف العورة كالجماع وقضاء الحاجة من البول والغائط فإنه أيضًا لا يذكر الله تعالى في تلك الأحوال بل ولا يتكلم فيها مطلقًا إلَّا لبيان الجواز في حالة كشف العورة فالذي ورد من الحديث الدال على كراهة ذكر الله تعالى في تلك الحالة يُحمل على خلاف الأولى ويمكن أن يراد من ذكر الله عزَّ وجلَّ الذكر القلبي وهو المعبر عنه بالحضور فحينئذ يكون عموم الأحيان شاملًا لجميع أحيانه لا يستثنى منه حينٌ لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر لا ينقطع ذكره القلبي في يقظة ولا نوم ولا في وقتٍ ما، اهـ منه.

قال النواوي: الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في

<<  <  ج: ص:  >  >>