للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعًا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فإن الجميع يحرم، ولو قال الجنب: بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك؛ إن قصد به القرآن حرم عليه؛ وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئًا لم يحرم، ويجوز للجنب والحائض أن يُجْرِيَا القرآن على قلوبهما وأن ينظرا في المصحف، ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا: بسم الله؛ على قصد الذكر، وفي الأبي: وفي روايةٍ عن مالك تقرأ الحائض القرآن لطول أمرها دون الجنب لقدرته على التطهير، وجوَّز قراءتهما النخعي وابن سيرين والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص محتجين بآية {إِلَيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} ولا حجة لهم في هذا الحديث لأن عموم أحيانه مخصوص بعدم رده السلام في الحديث المتقدم، اهـ.

قال النووي: واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع، وقد قدمنا بيان هذا قريبًا في آخر باب التيمم، وبينا الحالة التي تستثنى منه، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته فعلى قول الجمهور أنه مكروه ويكون الحديث مخصوصًا بما سوى هذه الأحوال، ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرًا ومحدثًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وماشيًا، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>