للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٦ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) حذدثني مُحَمدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. حَدثَنِي ابْنُ شِهَاب عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن ابْنَ عُمَرَ

ــ

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٢/ ١٣٤] والبخاري [٧٣٦] وأبو داود [٧٢١ - ٧٤٣] والترمذي [٢٥٥] والنسائي [٢/ ١٢١ - ١٢٢].

واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة هل يرفعهما أو لا يرفعهما في شيء من الصلاة أو يرفعهما مرة واحدة عند الافتتاح؟ ثلاثة أقوال، عند مالك مشهور مذهبه الثالث وهو مذهب الكوفيين على حديث عبد الله بن مسعود والبراء "أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام مرة ولا يزيد عليها" وفي أخرى "لا يعود" أخرجهما أبو داود ولا يصح شيءٌ منهما ذكَرَ علتهما أَبُو محمدٍ عبدُ الحق، والأولُ منها هو أحدُ أقواله وأصحها والمعروف من عمل الصحابة ومذهب كافة العلماء إلا منْ ذُكر وهو أنه يرفعهما عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه وإذا قام من اثنتين وهو الذي يشهد له الصحيح من الأحاديث.

والثاني أضعف الأقوال وأشذها: وهو أن لا يرفع في شيء من الصلاة ذكره ابن شعبان وابن خوَيزِ مَنْدَاد (١) وابنُ قصار.

"تنبيه" هذا الرفع من هيئات الصلاة وفضائلها في تلك المواضع، وذهب داود إلى وجوبه عند تكبيرة الإحرام، وقال بعضهم: إنه واجب كله اهـ، من المفهم.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

٧٥٦ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (حدثني محمد بن رافع) بن أبي زيد القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي مولاهم أبو الوليد المكي (حدثني) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن سالم بن عبد الله) بن عمر العدوي المدني (أن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب العدوي المكي رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان مدنيان وواحد صنعاني


(١) اسمه محمد بن أحمد المالكي، له مصنفات في الفقه وأصوله، مات سنة (٣٩٠) هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>