للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإمام أو جهر؛ والمعنى لا صلاة صحيحة كما هو مذهب الشافعي أو كاملة كما هو مذهب الأحناف قالوا: لأن فرضية القراءة إنما ثبتت بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} كما هو الرواية في حديث المسيء صلاته الآتي، وهذا الحديث لكونه من أخبار الآحاد إنما يصلح لإفادة الوجوب لا الفرضية فنقول بوجوبها عملًا بالدليلين فيكون المنفي كمال الصلاة اهـ من الهامش.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٧٥٦] وأبو داود [٨٢٣] والترمذي [٢٤٧] والنسائي [٢١/ ١٣٧ - ١٣٨] وكذا ابن ماجه اتفق عليه أصحاب الأمهات الست كما في القسطلاني.

قال القرطبي: (قوله لا صلاة) ظاهره نفي الإجزاء في كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، ورأى أبو حنيفة أنها لا تتعين وأن غيرها من آي القرآن وسوره يجزئ فيتعين عليه حمل لا صلاة على نفي الكمال أو على الإجمال بينهما أي بين الكمال والإجزاء كما صار القاضي إليه ومذهب الجمهور هو الصحيح لأن نفي الإجزاء هو السابق للفهم كما تقول العرب: لا رجل في الدار فإنه يقتضي نفي أصل الجنس الكامل والناقص، ولا يصار لنفي الوصف إلا بدليل من خارج.

واختلف العلماء في القراءة في الصلاة فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والمنفرد في كل ركعة وهو مشهور قول مالك، وعنه أيضًا أنها واجبة في جل الصلاة وهو قول إسحاق، وعنه أنها تجب في ركعة واحدة وقاله المغيرة والحسن، وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة وهو أشذ الروايات، وحكي عنه أنها تجب في نصف الصلاة وإليه ذهب الأوزاعي، وذهب الأوزاعي أيضًا وأبو أيوب وغيرهما إلى أنها تجب على الإمام والمنفرد والمأموم على كل حال وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى اهـ من المفهم.

وعبارة النواوي: قوله (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة: "اقرأ بها في نفسك" فمعناه اقرأها سرًا بحيث تُسمع نفسك، وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>