يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يُسمع نفسه ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئًا مرتكبًا لقراءة الجنب المحرمة، وحكى القاضي عياض: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا تجب القراءة أصلًا وهي رواية شاذة عن مالك، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب القراءة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي:"ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال:
٧٦٩ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح الأموي المصري، من (١٠) قال (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد المصري، من (٩)(عن يونس) بن يزيد الأيلي أبي يزيد الأموي، من (٧)(ح وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي أبو حفص المصري صدوق، من (١١)(أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس) أتى بحاء التحويل لبيان اختلاف كيفية سماع شيخيه (عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع) بفتح الراء وكسر الباء مكبرًا (عن عبادة بن الصامت).
وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم شاميان واثنان مدنيان واثنان مصريان، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في لفظ القراءة وفي اسم الفاتحة.
(قال) عبادة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة) صحيحة أو كاملة (لمن لم يقترئ) أي لمن لم يقرأ (بأم القرآن) لأن باب افتعل يأتي بمعنى الثلاثي وبناؤه حينئذ للمبالغة يقال قرأت أم القرآن وبأم القرآن واقترأته واقترأت به يتعدى بنفسه وبالباء،