المروزي ثقة، من (١٠) قال (أخبرنا سفيان بن عيينة) الهلالي أبو محمد الأعور الكوفي ثم المكي ثقة، من (٨)(عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم أبي شبل المدني صدوق ربما وهم، من (٥)(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولاهم أبي العلاء المدني ثقة، من (٣)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد مروزي.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن) أي في كل ركعة من ركعاتها إمامًا كان أو مأمومًا غير مسبوق أو منفردًا (فهي) أي فتلك الصلاة التي لم يقرأ فيها الفاتحة (خداج) أي ذات خداج أي نقص أي غير تامة، قال الهروي: الخداج النقصان، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتمام الولادة، فقوله (خداج) أي ذات خداج فحَذَف ذات وأقام الخداج مقامه وهذا مذهب الخليل في الخداج وأبي حاتم والأصمعي، وأما الأخفش فعكسى فجعل الإخداج قبل الوقت وإن كان تام الخلق، قال الأحناف: والحديث حجة لنا في أن الصلاة تجوز بدون الفاتحة مع النقصان وهم لا يجوزونها بدونها، وسميت الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصله أي محيطة بجميع علومه فهي منها وراجعة إليها ومنها سميت الأم أما لأنها أصل النسل، والأرض أما في قوله:
فالأرض مَعْقِلُنا وكانَتْ أُمنا ... فيها مقَابرُنا وفيها نُولد
ومنه قوله تعالى: {فَأُمُّهُ هَاويَةٌ (٩)} وقوله: {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} ولا معنى لكراهية من كره تسميتها بأم القرآن مع وجود ذلك في الحديث اهـ من المفهم. فكرر قوله هي خداج (ثلاثًا) أي ثلاث مرات كما هو مذكور في رواية النسائي فمعنى خداج بكسر الخاء المعجمة غير تامة، وقوله (غير تمام) تفسير له، قال السندي في شرح النسائي: وهذا ليس بنص في افتراض الفاتحة بل يحتمل الافتراض وعدمه وكأنه لذلك عدل عنه أبو هريرة إلى حديث قسمت الصلاة في الاستدلال على الافتراض اهـ.