ابتداء، ولأنه أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم فَسْخِه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم اهـ نووي، وقيل تأديبًا له إذ لم يسأل واكتفى بعلم نفسه ولذا لما سأل وقال: لا أُحسن؛ علّمه، وليس فيه تأخير البيان لأنه كان في الوقت سعة إن كانت صلاة فرض، وقوله (لا أحسن غير هذا) يدل على أنه كان يصلي كذلك ولم يأمره بالإعادة ففيه أن فاعل ذلك إنما يؤمر بالإعادة في الوقت اهـ.
فـ (قال) -بتقدير الفاء كما في البخاري- رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) أي تكبيرة الإحرام، قال القاضي: يحتج به لعدم وجوب الإقامة، وفي بعض طرقه في المصنفات فأقم فيحتج به لوجوبها، ويحتج به أيضًا لوجوب تكبيرة الإحرام ولكونها من الصلاة، وقال الكرخي: ليست من الصلاة (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لا يحتج به لمنع دعاء التوجه لما قلنا إنه خرج مخرج التعليم فيما وقعت الإساءة فيه، قال القاضي: ويرد على الحنفي مجيز القراءة بالفارسية إذا أدت المعنى لأن ما ليس بلسان العرب لا يُسمى قرآنًا، قال المازري: ويحتج به الحنفي على أنه لا تتعين الفاتحة ويُجاب بأنه يعني بما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث المتقدمة على تعينها وقد يقال يعني بما تيسر الفاتحة لأنها متيسرة لكل أحد.
وفي حديث أبي داود في قصة المسيء صلاته من رواية رفاعة بن رافع رفعه "إذا قمت وتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ" ولأحمد وابن حبان "ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت" وبهذا يزول الإشكال اهـ ق.
(ثم اركع حتى تطمئن) وتستقر أعضاؤك في مكانها حالة كونك (راكعًا) وقال مثله في السجود قال المازري: يحتج به للقول بوجوب الطمأنينة، وحجة الآخر "اركعوا واسجدوا" فلم يوجب زائدا على مسمى أحدهما (ثم ارفع) رأسك من الركوع (حتى تعتدل) وينتصب ظهرك، حال كونك (قائمًا) أي مستويًا، والاعتدال كمال انتصاب الظهر، وفي رواية ابن ماجه: "حتى تطمئن قائمًا" (ثم اسجد حتى تطمئن) حال كونك