(ساجدًا ثم ارفع) رأسك من السجود (حتى تطمئن) حال كونك (جالسًا) وفيه دليل على إيجاب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود فهو حجة على أبي حنيفة رحمه الله تعالى القائل بعدم وجوبها وليس عنه جواب صحيح، قال القاضي: لم يختلف في وجوب الفصل بين السجدتين وإلا كانت سجدة واحدة، وإنما اختلف في الطمأنينة فيه، ومن المعلوم أنه لا يطمئن جالسًا حتى يرفع يديه من الأرض ففيه حجة لأحد القولين اللذين حكاهما سحنون فيمن لم يرفع يديه من السجود اهـ أبي.
(ثم افعل ذلك) المذكور من التكبير وقراءة ما تيسر وهو الفاتحة أو ما تيسر من غيرها بعد قراءتها والركوع والسجود والجلوس، وفيه دلالة على وجوب القراءة في كل ركعة وهو المشهور (في صلاتك كلها) فرضًا ونفلًا، وإنما لم يذكر له صلى الله عليه وسلم بقية الواجبات في الصلاة كالنية والقعود في التشهد الأخير لأنه كان معلومًا عنده أو لعل الراوي اختصر ذلك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٣٧] والبخاري [٧٥٧] وأبو داود [٨٥٦] والترمذي [٣٠٣]، والنسائي [٢/ ١٢٥] وابن ماجه.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
٧٨٠ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، قال (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (وعبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الكوفي، قال محمد (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير، وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف لفظ شيخيه لأن أبا بكر قال: عبد الله، ومحمدًا قال: حدثنا أبي؛ لأن أهل الحديث يهتمون بأداء اللفظ على الهيئة التي سمعوه ولأن أبا بكر له شيخان، ومحمدًا له شيخ واحد، وهذا من دقائق علمه رحمه الله تعالى (قالا) أي قال أبو أسامة وعبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر العدوي العمري (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه فأسقطا لفظ (عن أبيه) بين سعيد وأبي