للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَدَخَلْنَا عَلَيهِ نَعُودُهُ. فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ. فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا. فَصَلَّينَا وَرَاءَهُ قُعُودًا. فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَال: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا قَال: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ"

ــ

السلام ويستثنى من ذلك ما هو نقص كالجنون اهـ منه (فدخلنا عليه) حالة كوننا (نعوده) من مرضه (فحضرت الصلاة) أي وقت الصلاة المكتوبة، قال القاضي: أشار ابن القاسم إلى أنه كان في نافلة، والأظهر أنه فرض لقوله (حضرت الصلاة) أي المعهودة (فصلى بنا) تلك الصلاة الحاضرة، حال كونه (قاعدًا) أي جالسًا لعجزه عن القيام (فصلينا وراءه) أي خلفه (قعودًا) أي قاعدين في جميع الصلاة أي بعد أن كانوا قيامًا وأومأ لهم عليه الصلاة والسلام بالقعود (فلما قضى الصلاة) وفرغ منها (قال إنما جعل الإمام ليؤتم) أي ليقتدى (به) في الأفعال الظاهرة، ولذا يصلى الفرض خلف النفل، والنفل خلف الفرض حتى الظهر خلف الصبح والمغرب، والصبح خلف الظهر في الأظهر، نعم إن اختلف فعل الصلاتين كمكتوبة وكسوف أو جنازة فلا على الصحيح لتعذر المتابعة هذا مذهب الشافعي، وقال غيره: يتابعه في الأفعال والنيات مطلقًا (فإذا كبر) للإحرام أو للانتقال (فكبروا) عقبه فلا تسابقوه ولا تقارنوه (وإذا سجد فاسجدوا) عقبه (وإذا رفع) رأسه من الركوع أو السجود (فارفعوا) رؤوسكم (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) بإثبات واو العطف وبحذفها، احتج بهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأقوال بين الإمام والمؤتم، والشركة فيها تنافي القسمة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد: إنه يقولها واستدلوا بما روي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما أي بين الذكرين، والسكوت عنه لا يقتضي ترك فعله، وأما المأموم فيجمع بينهما أيضًا خلافًا للحنفية، والجواب عنه أن جمعه صلى الله عليه وسلم بين الذكرين محمول على حالة الانفراد اهـ ابن الملك (وإذا صلى) الإمام (قاعدًا) أي جالسًا في جميع الصلاة وليس المراد منه جلوس التشهد وبين السجدتين إذ لو كان ذلك مرادًا لقال وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله فإذا سجد فاسجدوا (فصلوا قعودًا أجمعون)

<<  <  ج: ص:  >  >>