المشروع في حقه وصفق لم تبطل صلاته لأن الصحابة صفقوا في صلاتهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فلأنهم لم يكونوا علموا امتناعه، وقد لا يكون حينئذٍ ممتنعًا أو أراد إكثار التصفيق من مجموعهم ولا يضر ذلك إذا كان كل واحد منهم لم يفعله ثلاثًا، واستنبط منه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء يفهم منه إكرامه به لا يتحتم عليه ولا يكون تركه مخالفة للأمر بل أدبًا وتحريًا في فهم المقاصد اهـ قسطلاني.
وقال أبو علي البغدادي: التصفيح بالحاء، والتصفيق بالقاف معناهما واحد وهو أن تضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى، وقال النواوي: التصفيح أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة، وفي القرطبي: واختلف في حكمه في الصلاة، فقيل: لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء، وإنما هو التسبيح للجميع لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه" وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه وتأولوا أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء أن ذلك ذم التصفيق؛ ومعناه أنَّه من شأن النساء لا الرجال، وقيل هو جائز للنساء دون الرجال تمسكًا بظاهر الحديث، ولحديث أبي هريرة وهو مذهب الشافعي والأوزاعي، وحكي عن مالك أيضًا وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق بأن أصواتهن عورة، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وهو معنى مناسب شهد له الشرع بالاعتبار وهذا القول الثاني أعني قول الجمهور هو الصحيح نظرًا وخبرًا اهـ.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٥/ ٣٣١] والبخاري [١٢٠٤]، وابن ماجة [١٠٣٥]. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل رضي الله عنه فقال:
٨٤٤ - (٠٠)(٠٠)(٠٠) حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا عبد العزيز -يعني ابن أبي حازم وقال- قتيبة) أيضًا (حَدَّثَنَا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن الفاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك، وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله)