قال الأبي: قوله (وسألوه الزاد) أي ما هو المباح لهم، وانظر هل ذلك في سفرهم وإقامتهم أو في سفرهم فقط (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لهم (لكم) زاد (كل عظم ذكر اسم الله عليه) قال الأبي: الأظهر في ذكر اسم الله عليه أنه عند الأكل منه لا عند الذبح، وكل مبتدأ خبره (يقع) ذلك العظم (في أيديكم) حالة كونه (أوفر) أي أكثر (ما يكون) ويوجد (لحمًا) وما مصدرية ويكون تامة، ولحما تمييز أي يقع في أيديكم، حالة كونه أكثر لحما مما قبلُ، قال الأبي: والأظهر أنه مما يبقى عليه بعد الأكل، ويحتمل أن الله سبحانه يخلق ذلك لهم عليها، وانظر عليه هل يستحب أن لا تستقصى العظام بتقشير ما عليها وهل يثاب من ترك مثل ذلك لذلك، ثم الأظهر أن انتفاعهم بذلك إنما هو بالشم لأنه لا يبقى عليه ما يقوت إلا أَنْ يكونوا في القُوْتِ خبر يكونوا بخلاف الإنس اهـ منه.
(وكل بعرة) من بعار إبل الإنس (علف لدوابكم) قال النواوي: قال بعض العلماء هذا لمؤمنيهم، وأما غيرهم فجاء في حديث اخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه اهـ.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما) أي بالعظام والبعار (فإنهما) أي فإن العظام (طعام إخوانكم) الجن يعني أخوة الدين فلا يدخل فيه كافرهم كما مر آنفًا، وإن الأرواث علف دوابهم فإنهم كما ورد لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت، ومعنى (فلا تستنجوا بهما) أي بالعظم والبعر فإن الأول طعام الجن، والثاني علف لدوابهم اهـ ملا علي.
وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات كما في تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله رضي الله عنه فقال: