للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحيَانًا، وَكَانَ يُطَولُ الركْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثانِيَةَ، وَكَذلِكَ فِي الصبحِ

ــ

قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، والمستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى على أكثر الناس أو كثيرهم فندب منهم إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط اهـ.

(ويسمعنا الآية) من الفاتحة أو السورة أو آيتين مثلًا (أحيانًا) أي في بعض الأحيان والأوقات، قال القاضي: فيه أن يسير الجهر لقراءة السر لا يضر اهـ. قال ملا علي (قوله ويسمعنا الآية أحيانًا) يعني نادرًا من الأوقات مع كون الظهر والعصر صلاة سرية وهو محمول على أنه يسبق اللسان لغلبة الاستغراق في تدبر القرآن، وأما قول النواوي وكذا قول ابن حجر على ما نقله ملا علي أنه محمول على بيان جواز الجهر في القراءة السرية فلا يسوغ عندنا يعني عند الأحناف إذ الجهر والسر واجبان على الإمام إلا أن يراد ببيان الجواز أن سماع الآية والآيتين لا يخرجه عن السر اهـ.

(وكان) صلى الله عليه وسلم دائما (يطول الركعة الأولى) أي قراءتها (من الظهر ويقصر الثانية) منها من التقصير وهو ضد التطويل، وفي بعض النسخ (ويَقْصُر) على وزن يَقْتلُ وكلاهما صحيح أي يخفف قراءتها بالنسبة إلى الأولى (وكذلك) أي مثل ما يفعل في الظهر من تطويل الأولى وتخفيف الثانية يفعل (في) ركعتي (الصبح) لأن وقتها طويل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٣٨٣] والبخاري [٧٧٦] وأبو داود [٧٩٨ - ٨٠٠] والنسائي [٢/ ١٦٤ - ١٦٥] قال القرطبي: حديث أبي قتادة حجة لمالك على صحة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في كل ركعة، وعلى قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأن ما بقي من الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصة، وقد تمسك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذا، ووجه تمسكه قوله إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، والفاتحة إنما هي سبع آيات لا خمس عشرة فكان يزيد سورة، وهذا لا حجة فيه فإنه تقدير وتخمين من أبي سعيد، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر بذلك، وهذا الاحتمال غير مدفوع، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما رواه مسلم [٧٣٣] والترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>