[٣٨٣] والنسائي [٢/ ٢٢٣] من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، وهذا يشهد بصحة هذا التأويل وحديث أبي قتادة نص فهو أولى، وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة كقراءته في الفجر بالمعوذتين كما رواه النسائي [٢/ ١٥٨] من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب كما رواه البخاري [٤٤٢٩، ومسلم ٤٦٢١] وأبو داود [٨١٠] والترمذي [٣٠٨] والنسائي ٢/ ١٦٨] من حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها فمتروك، أما التطويل فبإنكاره على معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف ولعل ذلك منه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك، أو كان منه ذلك متقدمًا حتى خفف وأمر الأئمة بالتخفيف كما قال جابر بن سمرة وكانت صلاته بعدُ تخفيفا، ويحتمل أن يكون فعل ذلك في أوقات ليبين جواز ذلك، أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق، وقد استقر عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصل ويليها في ذلك الظهر والجمعة، وتخفيف القراءة في المغرب، وتوسيطها في العصر والعشاء، وقد قيل في العصر إنها تخفف كالمغرب، وتطويله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى إنما كان ليدرك الناس الركعة الأولى رواه أبو داود عن أبي قتادة [٧٩٩]. وعن ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقوع قدم، رواه أبو داود [٨٠٢] يعني حتى يتكامل الناس ويجتمعوا وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيها وذلك والله أعلم لتوالي دخول الناس ولا حجة للشافعي في هذا الحديث على تطويل الإمام لأجل الداخل لأن ما ذكر ليس تعليلا لتطويل الأولى، وإنما هي حكمته ولا يعلل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها، وأيضًا فلم يكن يدخل فيها مريدا تقصير تلك الركعة ثم يطولها لأجل الداخل، وإنما كان يدخل فيها ليفعل الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال: