للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيُصَلِّ. وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ".

١٠٠٦ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ

ــ

بظهره وأفصح اللغات فيها "آخرة" والجمع الأواخر اهـ.

وقَدْرُ السترةِ عند مالكٍ الذِّراعُ في غِلَظ الرمح نظرًا لهذا الحديث وإلى صلاته صطى الله عليه وسلم إلى العنزة وهي من فضائل الصلاة ومستحباتها عند مالك، وحكمتها كف البصر والخاطر عما وراءها بذلك، ثم فيها كف عن دنو ما يشغله من خاطر ومنصرف مشوش، وانفرد أحمد بن حنبل بإجزاء الخط سترة لحديث رواه لم يصح عند كيره، وكونه صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته ويصلي إليها دليل على جواز التستر بما يثبت من الحيوان وأنها ليست بنجسة البول ولا الروث ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء واستيطانها وإذ ذاك تكره الصلاة فيها إما لشدة زُفُورتِها ونَتْنِها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها اهـ قرطبي.

قال (ع): والسترة مستحبة. قلت: وفي الكافي إنها سنة، وأخذ ابن عبد السلام وجوبها من تأثيم المصلي بغير سترة، ورده الشيخ ابن عرفة بالاتفاق على أنه لا يأثم إن لم يمر بين يديه أحد فلو كانت واجبة لأثم بتركها مطلقًا، وانظر صلاة الجنازة هل تفتقر إلى سترة؟ والأظهر أنها تفتقر وأنها الميت لأن سر وضع السترة موجود فيه فيمتنع المرور بين الإمام وبينه اهـ أبي.

وقوله (فليصل) جواب إذا (ولا يبال) بحذف الياء معطوف على فليصل كما هو الظاهر، والمعنى ولا يبال المصلي (من مر وراء ذلك) الساتر في قطع خشوعه، وفي بعض النسخ (ولا يبالي) بإثبات الياء على الاستئناف فيكون مَنْ فاعلًا له؛ أي ولا يأثم المار من وراء ذلك بمروره ولا يبال بمروره.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ١٦١ و ١٦٢] وأبو داود [٦٨٥] والترمذي [٢٣٥] وابن ماجه [٩٤٠].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال:

١٠٠٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي

<<  <  ج: ص:  >  >>