للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ نُمَيرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيدِ الطَّنَافِسِيُّ)، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَينَ أَيدِينَا. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَقَال: "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَينَ يَدَي أَحَدِكُمْ. ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَينَ يَدَيهِ".

وَقَال ابْنُ نُمَيرٍ: "لَا يَضرُّهُ مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيهِ"

ــ

(وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد) بن أبي أمية بن أبي لَبِيبَة بفتح أوله الإيادي (الطَّنَافِسي) بفتح الطاء والنون وبعد الألف فاء مكسورة ثم سين مهملة أبو حفص الكوفي، روى عن سماك بن حرب في الصلاة، وعبد الملك بن عمير في الأطعمة، وأبي إسحاق ومنصور، ويروي عنه (ع) ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق الحنظلي، صدوق، من الثامنة، مات سنة (١٨٥) خمس وثمانين ومائة (عن سماك بن حرب) الكوفي (عن موسى بن طلحة) المدني (عن أبيه) طلحة بن عبيد الله الصحابي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عمر بن عبيد لأبي الأحوص في رواية هذا الحديث عن سماك (قال) طلحة (كنا نصلي) في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم (والداوب تمر بين أيدينا) أي قدامنا (فذكرنا ذلك) أي مرور الدواب قدامنا (لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم) وهو خبر بمعنى الأمر (ثم لا يضره ما مر بين يديه) من الدواب أي لا ينقص أجرها بنقصان خشوعه (وقال) محمد (بن نمير) في روايته (لا يضره من مر بين يديه) بِمَنِ التي للعاقل، وفي الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهو قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه، هكذا قال أصحابنا ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع فإن لم يجد عصًا ونحوها جمع أحجارًا أو ترابًا أو متاعه، وإلا فليبسط مصلى، وإلا فليخط الخط، وإذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنع من المرور بينه وبين الخط، وكذا بينه وبين رأس السجادة أي موضع سجوده منها، ويحرم المرور بينه وبين السترة فلو لم يكن سترة أو تباعد منها فقيل له منعه، والأصح أنه ليس له لتقصيره، ولا يحرم حينئذٍ المرور بين يديه لكن يكره، ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير

<<  <  ج: ص:  >  >>