للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ. فَأَخَذَ بِأَيدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. قَال: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أيدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا. قَال: فَضَرَبَ أَيدِيَنَا وَطَبَّقَ بَينَ كَفَّيهِ. ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَينَ فَخِذَيهِ

ــ

بفعل الأمير وعامة الناس صمان أخروها إلى أواخر الوقت (فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة) قال النواوي: هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى بل يكفي أذانهم وإقامتهم، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة واختلفوا في الأذان فقال بعضهم يشرع له، وقال بعضهم لا يشرع، والصحيح في مذهبنا أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة وإلا فلا يشرع انتهى (قال) الأسود أفرد الفعل نظرًا إلى أن الأسود هو المعتبر لأن علقمة تبع مقارن له (وذهبنا) أي قَصَدْنَا وشَرَعْنَا (لنقوم خلفه) أي خلف ابن مسعود ووراءه (فأخذ) ابن مسعود أي أمسك (بأيدينا) أي بيد كل واحد منا (فجعل) أي أقام (أحدنا عن يمينه و) جعل (الآخر عن شماله) هذه الكيفية هي مذهب ابن مسعود ومن وافقه، وخالفه جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن فقالوا إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا لحديث جابر وجبار بن صخر، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة ونقل جماعة الإجماع فيه، ونقل القاضي عياض عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في مرضه على ما تقدم ولا أظنه يصح عنه وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه اهـ قال الأبي: هَيئَاتُ الوُقوفِ المذكورةُ مستحبة وهو للأنثى خَلْفُ، قال ابن حبيب: والصغيرُ يَثْبُتُ كالكبيرِ وغَيرهُ لَغْوٌ.

(قال) الأسود (فلما ركع) ابن مسعود ركعنا معه و (وضعنا أيدينا) أي أكفنا (على ركبنا) جمع ركبة (قال (الأسود (فضرب) ابن مسعود (أيدينا) لنوافقه في التطبيق (و) الحال أن ابن مسعود (طبق) أي شبك وجمع (بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه) قال القرطبي: وما ذكر من تشبيك اليدين وتطبيقهما بين الفخذين هو مذهب ابن مسعود وأصحابه خاصة وهو صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه منسوخ كما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>