أثرهما في قوله بنت زينب فتفتح وتكسر بالاعتبارين وأنت تعرف الفرق بين المعنيين في الصورتين إذا قلت مثلًا: أنا قائل ذلك، وأن الإعمال هنا على إرادة حكاية الحال الماضية كما في قوله تعالى:{وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيهِ بِالْوَصِيد} لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي اهـ (و) هي ابنة (لأبي العاص بن الربيع) بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف لصلبه، واختلف في اسمه فقيل لقيط وقيل مقسم وقيل هشيم والأكثر أنه لقيط كما في أسد الغابة، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته المشار إليها، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم فأمامة بنت ابنته صلى الله عليه وسلم ولما كبرت تزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها رضي الله تعالى عنهم، قال ابن حجر: ولم تُعْقِبْ (فإذا قام حَملها) على عاتقه (وإذا سجد وضعها) على الأرض، قال الخطابي: لم يحملها عمدًا بل لتعلقِها به وإلفِها له في غير الصلاة تعلَّقت به في الصلاة ولم يدفعها عن نفسه فإذا أراد أن يسجد وضعها من عاتقه حتى يكمل سجوده فتعود الصبية إلى حالتها الأولى فلا يدفعها فإذا قام بقيت معه محمولة وإلا فلا يتوهم أنه كان يحملها عمدًا ويفعل ذلك لأنه عمل كثير في الصلاة، وإذا شغله عَلَم الخميصة حتى بدله فكيف بهذا، ويشهد لهذا ركوب الحسين عليه في سجوده لكن يبعده قوله خرج علينا حاملا أمامة على عاتقه فصلى اهـ أبي. قال النواوي: ففي هذا الحديث دليل لصحة صلاة من حمل آدميًّا أو حيوانًا طاهرًا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة، وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم اهـ. قال الأبي: حمل ثياب الصبيان على الطهارة إنما هو في صبيان علمت أهاليهم بالتحفظ من النجاسة اهـ (قال يحيى) بن يحيى (قال) لي (مالك) بن أنس في جواب سُؤَالِي (نعم) حدثني عامر بن عبد الله.
[فائدة]: قال بعضهم أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من بناته علي بن أبي العاص مات وقد ناهز الحلم، وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وأمامة أخته كلاهما ابنا زينب رضي الله تعالى عنها، وعَمرو بن عثمان بن عفان مات وهو صغير نقَرَ الديك وجهَه فمات منه، والحسن والحسين والمحسن وزينب وأم كلثوم أبناء علي