للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢١ - (٥٠٩) (١٦٨) وحدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس، فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَة. فَحَكَّهُ

ــ

صلى الله عليه وسلم من حيث الأمر به والمرأة من حيث المباشرة.

وفي هذا الحديث استحباب أو جواز تطييب المساجد بالطيب وتنظيفها كما نص عليه أبو داود من حديث عائشة "أمر ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف" رواه أبو داود [٤٥٥] والترمذي [٥٩٤] وابن ماجه [٧٥٨] ومن حديث سمرة "وتصلح صنعتها" رواه أبو داود [٤٦٥] ونهيه عن البصاق عن يمينه دليل على احترام تلك الجهة، وقد ظهر منه تأثير ذلك حيث كان يحب التيمن في شأنه كله، وحيث كان يبدأ بالميامن في الوضوء والأعمال الدينية، وحيث كان يعد يمينه لحوائجه وشماله لما كان من أذى، وقد علل ذلك في حديث أبي داود حيث قال "والملك عن يمينه" بل وفي البخاري قال عن يمينه ملكًا" ويقال على هذا إن صح هذا التعليل لزم عليه أن لا يبصق عن يساره فإن عليه أيضًا ملكًا بدليل قوله تعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ} والجواب بعد تسليم أن على شماله ملكًا أن ملك اليمين أعلى وأفضل فاحترم بما لم يحترم به غيره من نوعه والله تعالى أعلم، وهذا النهي مع التمكن من البصاق في غير جهة اليمين فلو اضطر إلى ذلك جاز اهـ منه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله عنهم فقال:

١١٢١ - (٥٠٩) (١٦٨) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني (فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني (عن عائشة) الصديقة التَّيميَّةِ المدنية رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة فإنه بلخي (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا) من الفم (في جدار) المسجد الذي من جهة (القبلة أو مخاطًا) من الأنف (أو نخامة) من الحلق أو من الخيشوم، ويقال لها النخاعة بزنتها كما جاء فعله في حديث "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع" إلخ وتنخع بمعنى تنخم كما في القاموس وغيره، وأو هنا للشك من الراوي (فحكه) أي حك ذلك البصاق أو غيره مما ذكر بحصاة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في كتاب الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>