ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
١١٢٢ - (٥١٠)(١٦٩)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا عن) إسماعيل بن إبراهيم (بن علية) الأسدي أبي بشر البصري (قال زهير حدثنا ابن علية) بصيغة السماع (عن القاسم بن مهران) القيسي مولاهم مولى قيس بن ثعلبة خال هشيم الواسطي، روى عن أبي رافع الصائغ في الصلاة، ويروي عنه (م س ق) وإسماعيل بن علية وشعبة وعبد الوارث وهشيم، وثقه ابن معين، وقال في التقريب: صدوق، من السادسة، وقال أبو حاتم: له في الكتب حديث أبي هريرة في النهي عن التنخم في المسجد (عن أبي رافع) نفيع مصغرًا ابن رافع الصائغ المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب نزيل البصرة، ثقة ثبت مشهور بكنيته، من (٣) روى عنه في (٧) أبواب (عن أبي هريرة) المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد واسطي وواحد بصري وواحد كوفي أو نسائي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة) ما يسيل من الرأس أو من الصدر (في) جدار (قبلة المسجد فاقبل على الناس) الحاضرين للصلاة (فقال ما بال أحدكم) أي ما حاله وشأنه (يقوم مستقبل) قبلة (ربه) سبحانه، ففي الكلام مجاز الحذف، قال القرطبي: وهذا محمول على تعظيم حرمة هذه الجهة وتشريفها كما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض" رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا وكذا الخطيب في تاريخه؛ أي بمنزلة يمين الله، ولما كان المصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته إلى هذه الجهة نزلها في حقه منزلة وجود الله تعالى فيكون هذا من باب الاستعارة، وقد يجوز أن يكون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فكأنه قال مستقبل قبلة ربه، وهذا هو الحق الصواب كما قررناه أولًا أو رحمة ربه كما قال في الحديث الآخر "فلا يبصق قبل القبلة فإن الرحمة تواجهه"(فيتنخع) أي يخرج النخاعة من رأسه أو صدره ويرميها (أمامه) أي قدامه (أيحب) بهمزة الاستفهام الإنكاري (أن يستقبل)