للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَينَةَ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ.

١١٣٨ - (٥١٩) (١٧٨) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح قَال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ. فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. وَلا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"

ــ

النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن نمير وحفص بن غياث ووكيع لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن عائشة كما أن سفيان رواه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ناقصة وكانت في الشواهد وهي خارقة لاصطلاحه فهي شاذة لأن المتابعة إنما تكون في حديث صحابي واحد وهنا جعلها في حديثي صحابيين لاتحاد لفظهما ومعناهما وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال:

١١٣٨ - (٥١٩) (١٧٨) (حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي (ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ) الآتي (له) أي لابن أبي شيبة (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (قالا) أي قال كل من عبد الله بن نمير وأبي أسامة (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (عن نافع) مولى ابن عمر المدني (عن) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وهذان السندان من خماسياته رجالهما اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع) بالبناء للمجهول أي قرب (عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة) أي صلاة المغرب (فابدؤوا بـ) أكل (العشاء ولا يعجلن) أحدكم عن عشائه (حتى يفرغ منه) أي من عشائه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢] والبخاري [٦٧٣] وأبو داود [٣٧٥٧ و ٣٧٥٩] والترمذي [٣٥٤] وفي تحفة الأحوذي: قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في قوله (وأقيمت الصلاة) لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف

<<  <  ج: ص:  >  >>