للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ

ــ

سعيد في رواية هذا الحديث عن ابن جريج (و) لكن (لم يذكر) في روايتهما (البصل والكراث) كما ذكره يحيى بن سعيد.

قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية المارة (من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا) ضبطه ابن الملك بضم الراء وهو لغة قليلة ولا مانع من الفتح لا رواية ولا دراية فهو لغة القرآن والحديث مضبوط به في صحيح البخاري ثم إن البخاري قيد في الترجمة الثوم بالنيئ وهو الظاهر من النهي في الحديث فإن مداره على التأذي من نتنه ولا يوجد ذلك في مطبوخه وكذلك أخواه البصل والكراث وأنتنهما الثوم، وقد جاء فيه وفي البصل الإماتة بالطبخ على ما سيأتي ذكره، وفي بعض أحاديث الباب إطلاق الشجر، وفي بعضها إطلاق البقل على الثوم، والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له الساق وما لا ساق له فنجم، وبه فسر قوله تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦)} ففيه مجاز، وأما البقل فكل نبات اخضرت به الأرض، وفي الحديث نَهْي مَنْ أَكلَ مِنْ تلك البقول شيئًا عن حضورِ مجمعِ الناس من مجامع العبادات ومجامع العلم والذكر والولائم، فإن العلة مشتركة ومن قصر المنع على المسجد فقد بَعُدَ عن فهم المعنى كمَنْ فَهِمَ مِنْ لفظِ مسجدنا معنى اختصاص الحكم بمسجد نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر النواوي استدلال بعضِ العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى ... إلخ على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليًا من الإنسان لأنه محل الملائكة لكن المفهوم من قوله ولا يؤذينا أن علة المنع هو تأذي بني آدم قاله ابن الملك، ثم قال: ولا تنافي بين العلتين إذ يمكن أن يكون كل منهما علة مستقلة أو يقال: تأذي الملائكة يكون بتأذي الناس منها، وفي قوله: مما يتأذى منه بنو آدم دون أن يقول منها مع كونه أخصر إشارة إليه لأن الحكم المتعلق بالشيء الموصوف يكون وصفه سببًا له كما إذا قيل صحبت الحكماء واجتنبت السفهاء فعلى هذا يجوز دخوله المسجد إذا كان خاليًا لانتفاء تأذي الملائكة بانتفاء تأذي الناس، وفي شرح النواوي: لا يلتحق بالمساجد ونحوها الأسواق، ويلتحق بآكل الثوم من أكل فجلًا وكان يتجشأ به اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله رابعًا لحديث ابن عمر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>