ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
١١٩٠ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكُوفيّ (حَدَّثَنَا محمَّد بن بشر) العبدي الكُوفيّ (حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي كثيرًا يقرأ (القرآن فيمر بـ) آية (السجدة فيسجد بنا) قال النواوي: معناه يسجد ونسجد معه كما في الرواية الأولى (حتَّى ازدحمنا عنده) صلى الله عليه وسلم لضيق المكان وكثرتنا (حتَّى ما يجد أحدنا) ليس المراد كل واحد بل البعض غير المعين (مكانًا ليسجد فيه) أي مكانًا يسع للسجود فيه، وفي رواية البُخَارِيّ (مكانًا يسجد عليه) بإسقاط اللام، واللام في قوله (ليسجد فيه) في رواية مسلم زائدة، وجملة يسجد في محل نصب صفة لمكانًا المنصوب على المفعولية ليسجد أي حتَّى ما يجد أحدنا مكانًا يسجد فيه لضيق المكان وكثرة الساجدين، وقوله (في غير صلاة) متعلق بقرأ، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمَّد بن بشر ليحيى القطَّان في رواية هذا الحديث عن عبيد الله، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى.
وفي الحديث إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض، وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أَيضًا للسامع الذي لا يستمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي.
قال العلماء: إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود بعده، وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ سواء كان القارئ متطهرًا أو محدثًا أو امرأة أو صبيًّا أو غيرهم، ولأصحابنا وجه ضعيف أنَّه لا يسجد لقراءة الصبي والمحدث والكافر، والصحيح الأول اهـ نواوي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال: