وقد أجمع العلماء أن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الهجرة فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة، وأما حديث ابن عباس فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به، وأما حديث زيد فمحمول على بيان جواز ترك السجود وأنه سنة ليس بواجب ولا بد من هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
١١٩٣ - (٥٣٩)(١٩٧)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ النَّيسَابُورِيّ (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدنِيُّ (عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان) المخزومي الأعور أبي عبد الرَّحْمَن المدنِيُّ، روى عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن في الصلاة والطلاق، ومحمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثوبان وعروة، ويروي عنه (ع) ومالك ويحيى بن أبي كثير، وثقه أَحْمد وابن معين، وقال في التقريب: ثِقَة، من السادسة، مات سنة (١٤٨) ثمان وأربعين ومائة (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرَّحْمَن) بن عوف الزُّهْرِيّ المدنِيُّ (أن أَبا هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنَّه نيسابوري (قرأ) إمامًا (لهم) اي للمصلين معه سورة ({إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} [الانشقاق: ١] فسجد) أبو هريرة (فيها) أي عقب آية السجدة منها (فلما انصرف) أبو هريرة أي فرغ وسلم من الصلاة أقبل عليهم و (أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها) أي في آية السجدة من هذه السورة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [١٤٠٧] والتِّرمذيّ [٥٧٣] والنَّسائيّ [٢/ ٩٦١ - ٩٦٢] وابن ماجه [١٠٥٨].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
١١٩٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني إبراهيم بن موسى) بن يزيد التَّمِيمِيّ أبو إسحاق