١٢١١ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس) وهذا السند أيضًا من خماسياته فهو نفس السند السابق، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن أبي عمر لزهير بن حرب في رواية هذا الحديث عن ابن عيينة، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى بزيادة لا تقبل الفصل وهي ما النافية وإلا الاستثنائية (قال) ابن عباس (ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا) برفع الصوت (بالتكبير) أي بعد الصلاة، وفي الرواية الآتية بالذكر وهو أعم من التكبير، والتكبير أخص، وهذا مفسر للأعم اهـ.
قال الطبري: فيه دلالة على صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه، وقال غيره: ولم أر أحدًا من الفقهاء قال بهذا إلَّا ما ذكره عبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي في الواضحة (اسم كتاب له) أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك أنه محدث اهـ من المفهم.
(قال عمرو) بن دينار (فذكرت ذلك) الحديث الذي حدثنيه أبو معبد أولًا (لأبي معبد) أي عرضت عليه (فأنكره) أي فأنكر أبو معبد ذلك الحديثَ عليَّ (وقال) أبو معبد في إنكاره (لم أحدثك) يا عمرو (بهذا) الحديث (وقال عمرو) بن دينار فأنكره أبو معبد عليَّ (و) الحال أنه (قد أخبرنيه) أي قد أخبر إياي ذلك الحديث (قبل ذلك) أي قبل إنكاره عليَّ، قال النواوي: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يُرْوَى على هذا الوَجْهِ مع إنكار المحدِّث له إذاحدَّث به عنه ثقةٌ وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لِتَشَكُّكِهِ فيه أو لنسْيَانهِ أو قال: لا أحفظُه أو لا أَذْكُر أني حَدَّثْتُك به أو نَحْو