عشرة) مرة (إحدى عشرة) مرة يعني تقول من كل من الأذكار الثلاثة إحدى عشرة مرة (فجميع ذلك) العدد (كله) من الأذكار الثلاثة الذي هو إحدى عشرة أي فمجموع ذلك العدد من الأذكار الثلاثة (ثلاثة وثلاثون) ذِكْرًا، قال الحافظ ابن حجر: يعني سهيل أن يكون المجموع للجميع فإذا وُزع على الثلاثة كان لكل واحد إحدى عشرة مرة لكن لم يتابع سهيل على ذلك بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلَّا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف، والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر، والتقدير: تسبحون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وتحمدون كذلك وتكبرون كذلك اهـ بتصرف، قال النواوي في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات: أن أبا صالح قال يقال: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ثلاثًا وثلاثين مرة، وذكر بعد هذه الطريق طرقًا غير طريق أبي صالح، وظاهرها أنه يسبح ثلاثًا وثلاثين مستقلة، ويكبر ثلاثًا وثلاثين مستقلة، ويحمد كذلك وهذا ظاهر الأحاديث، قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح، وأما قول سهيل إحدى عشرة إحدى عشرة فلا ينافي رواية الأكثرين ثلاثًا وثلاثين بل معهم زيادة يجب قبولها، وفي رواية تمام المائة "لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له" إلخ، وفي رواية أن التكبيرات أربع وثلاثون، وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها تحميدات وأربع وثلاثين تكبيرة ويقول معها لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له إلى آخرها ليجمع بين الروايات اهـ منه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ثوبان خامسًا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنهما فقال:
١٢٤٣ - (٥٥٨)(٢١٦)(وحدثنا الحسن بن عيسى) بن ماسرجس بفتح المهملة، وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة الحنظلي أبو علي النيسابوري مولى ابن مبارك أسلم على يديه، روى عن عبد الله بن المبارك في الصلاة والجنائز وأبي الأحوص ويروي عنه (م د) وأحمد بن حنبل والبغوي وابن صاعد وخلف وثقه الدارقطني والخطيب وقال في التقريب: ثقة، من العاشرة، مات بالثعلبية سن (٢٤٠) أربعين ومائتين منصرفًا