للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقراءتها وخشوعها، وذهب جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن مسعود في أحد قوليه إلى أنه إذا خاف فواتها أسرع، وقال إسحاق: يُسرع إذا خاف فوت الركعة، ورُوي عن مالك نحوه وقال: لا بأس لمن كان على فرس أن يُحرك الفرس، وتأوله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشي لأن الراكب لا ينبهر كما ينبهر الماشي والقول الأول أظهر اهـ من المفهم.

قال النواوي: وقوله (إذا أقيمت الصلاة) إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيًا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى، وأكد ذلك ببيان العلة فقال صلى الله عليه وسلم: "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة، وأكد ذلك تأكيدًا آخر حيث قال "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هولمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيما فات، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم" دليل على جواز قول فاتتنا الصلاة وأنه لا كراهة فيه، وبهذا قال جمهور العلماء، وكرهه ابن سيرين وقال: إنما يقال لم ندركها، وقوله صلى الله عليه وسلم "وما فاتكم فاتموا" هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته، وفي رواية (واقض ما سبقك) واختلف العلماء في المسألة فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها، وعكسه أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة، وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين، وحجة هؤلاء "واقض ما سبقك" وحجة الجمهور أن أكثر الروايات "وما فاتكم فأتموا" وأجابوا عن رواية "واقض ما سبقك" بأن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء وقد كثر استعمال القضاء بمَعْنَى الفِعْلِ فمنه قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} وقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} ويقال قضيت حق فلان ومعنى الجميع الفعل اهـ منه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١٧٠ و ٤٥٢] والبخاري [٩٠٨] وأبو داود [٥٧٢ أو ٥٧٣] والترمذي [٣٢٧] والنسائي ٢ [/ ١١٤ و ١١٥].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>