بعض) أجزاء (ي بعضًا فَأْذَنْ لي) يا رب، بصيغة الدعاء (أتنفس) بالجزم في جواب الطلب أي أُخرج نفسي من جوفي (فأذن) بصيغة الماضي (لها) ربها أن تتنفس (بنفسين نفس في الشتاء، ونفس في الصيف فما وجدتم) أي فالذي وجدتموه (من) شدة (برد أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم (زمهرير) وهو البرد الشديد، فأو للشك من الراوي (فـ) هو (من نفس جهنم وما وجدتمـ) ـوه (من حر أو) قال (حرور) شك من الراوي وهو الحر الشديد (فـ) ـهو (من نفس جهنم) فسياق الحديث هنا على طريق اللف والنشر المرتب، وفي المصباح: الحر خلاف البرد، والحرور الريح الحارة تكون ليلًا ونهارًا، ويقال إن الحرور بالنهار، والسموم بالليل ويعكس اهـ. قاله القرطبي: و (أو) هنا تحتمل أن تكون شكًّا من الراوي فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما فشك فيه الراوي فجمعهما به، ويحتمل أن يكون ذَكَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم اللفظين فتكون أو للتقسيم أو التنويع، والحرور اشتداد الحر وفيحه بالليل والنهار فأما السموم فلا يكون إلا بالليل، والزمهرير شدة البرد، وبتأخير الظهر في شدة الحر قال مالك وأهل الرأي ورأوا أنها في ذلك الوقت أفضل وقدر أصحابنا هذا الوقت بزيادة على ربع القامة إلى وسط الوقت وهذا في الجماعة عند أصحابنا، وقد اختلفوا في المنفرد هل يبرد أم لا؟ وقال الشافعي: وتقديم الصلوات كلها للفذ والجماعة أفضل في الثتاء والصيف إلا للإمام الذي ينتاب ويحضر إليه الناس من بعيد فيبرد بالظهر في الصيف دون غيره، ولم يقل أحد بالإبراد في غير الظهر إلا الأشهب فقال به في العصر، وقال يؤخر ربع القامة، ورأى أحمد بن حنبل تأخير العشاء الآخرة في الصيف بالليل كما يؤخر الظهر، وعكسه ابن حبيب فرأى تأخيرها في الشتاء لطول الليل وتعجيلها في الصيف لقصره اهـ من المفهم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث؛ الأول حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث أبي ذر ذكره للاستشهاد، والثالث حديث أبي هريرة الثاني ذكر أصله للاستطراد وذكر فيه متابعتين للاستشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم.