للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقتِهَا. ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ. فَإِنَّهَا زِيادَةُ خَيرٍ".

١٣٦٣ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ)، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَر، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ؛ قَال قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ. قَال فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي. وَقَال: سَألْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذلِكَ. فَضَرَبَ فَخِذِي. وَقَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ. فَقَال: "صَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً". قَال: وَقَال عَبْدُ اللهِ:

ــ

(فـ) ـقال لي (صلِّ الصَّلاة لوقتها) أي في وقتها الأفضل (ثم إن أقيمت الصَّلاة) مع الإمام وأنت حاضر معهم (فصل معهم) مرَّة ثانية (فإنها) أي فإن صلاتك معهم (زيادة خير) وأجر لك.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال:

١٣٦٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أبو غسان) مالك بن عبد الواحد (المسمعي) نسبة إلى أحد أجداده البصري، ثقة، من (١٠) (حدَّثنا معاذ وهو ابن هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، صدوق، من (٩) (حدثني أبي) هشام بن سنبر الدستوائي البصري (عن مطر) بن طهمان الورَّاق أبو رجاء السلمي البصري، صدوق، من (٦) (عن أبي العالية البراء) زياد بن فيروز البصري (قال) أبو العالية (قلت لعبد الله بن الصَّامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون) أي الأمراء (الصَّلاة) عن وقتها الأفضل أو المختار (قال) أبو العالية (فضرب) عبد الله بن الصَّامت (فخذي ضربة) شديدة (أوجعتني) أي آلمتني لينبهني على الإقبال على ما يقول (وقال) عبد الله (سألت أبا ذر عن ذلك) الأمر الذي سألتني عنه من تأخير الأئمة الصَّلاة (فضرب) أبو ذر (فخذي وقال) لي أبو ذر (سألت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عن ذلك) الحكم الذي سألتني عنه (فقال) لنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم (صلوا) أيها الرعايا (الصَّلاة) لأنفسكم (لوقتها) أي في وقتها الأفضل، ثم صلوا مع الأئمة اتقاء من فتنتهم وحذرًا من تفريق الكلمة (واجعلوا صلاتكم معهم) أي مع الأمراء مرَّة ثانية (نافلة) لكم أي اقصدوا بها نافلة، دل بمنطوقه على أن الفرض هي الأولى (قال) أبو العالية (وقال عبد الله) بن

<<  <  ج: ص:  >  >>