فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتَّى يصلِّي" وإسناده صحيح اهـ، قال الحافظ: وفيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان وهذا محمول على من خرج بغير ضرورة، وأمَّا إذا كان الخروج من المسجد للضرورة فهو جائز، وذلك مثل أن يكون محدثًا أو جنبًا أو كان حاقنًا أو حصل به رعاف أو نحو ذلك، أوكان إمامًا بمسجد آخر، وقد أخرجه الطّبرانيّ في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وسلم ولفظه "ولا يسمع النداء في مسجدي، ثم يخرج منه إلَّا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلَّا منافق" وذكر بعضهم أن هذا موقوف، وذكر أبو عمر النمري أنَّه مسند عنهم وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنَّهما مسندان مرفوعان يعني هذا، وقول أبي هريرة ومن لم يجب يعني الدعوة فقد عصى الله ورسوله اهـ من العون. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديث أبي هريرة، وذكر فيه متابعة واحدة.