للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأنْصَارِيِّ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَاب اللهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. . فَأَعْلَمُهُمْ بَالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. . فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً،

ــ

ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، مخضرم، من الثانية، مات سنة (٧٤) أربع وسبعين (عن أبي مسعود الأنصاري) الخزرجي، عقبة بن عمرو بن ثعلبة المدني البدري. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا أبا مسعود الأنصاري، وفيه التحديث والعنعنة والقول والمقارنة (قال) أبو مسعود (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله) تعالى، قال الطيبي: هذا خبر بمعنى الأمر أي ليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، والظاهر أن المراد به أكثرهم له حفظًا، ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، عن عمرو بن سلمة أنه قال: "انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه فكان فيما أوصانا ليؤمكم أكثركم قرآنًا، فكنت أكثرهم فقدموني" وأخرجه أيضًا البخاري وأبو داود والنسائي، وقيل أحسنهم قراءةً وإن كان أقلهم حفظًا، وقيل أعلمهم بأحكامه اهـ عون. قال الحافظ ابن حجر: ولا صى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلًا بذلك فلا يقدم اتفاقًا، والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم اهـ كلام الحافظ (فإن كانوا في القراءة) أي في مقدارها أو حسنها أو في العلم بها على الخلاف المار (سواء) أي مستوين (فأعلمهم بالسنة) قال الطيبي: أراد بها الأحاديث، فالأعلم بها كان هو الأفقه في عهد الصحابة (فإن كانوا في السنة) أي في معرفة الأحاديث (سواء) أي مستوين (فأقدمهم هجرة) أي انتقالًا من مكة إلى المدينة قبل الفتح، فمن هاجر أولًا فشرفه أكثر ممن هاجر بعده، قال تعالى: {لَا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} الآية، هذه الزيادة فيها فضيلة الهجرة، قال الخطابي: وإن كانت الهجرة اليوم قد انقطعت ففضيلتها باقية على أبنائهم، فمن كان من أبنائهم أوكان في آبائه وأسلافه من له سابقة وقدم في الإسلام فهو مقدم على غيره، وقال صاحب العون: قوله (فأقدمهم هجرة) هذا شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأما حديث (لا هجرة بعد الفتح) فالمراد به الهجرة من مكة إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>