منهي عن الصلاة فيه، وذلك أول ما تبزغ الشمس، قالوا: والفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وعلى هذا مذهب أصحاب الرأي، وقال مالك والشافعيُّ والأوزاعي وأحمد وإسحاق: تقضى الفوائت في كل وقت نهي عن الصلاة فيه أو لم ينه عنها إذا كان لها سبب، وذلك إنما نهي عن الصلاة في تلك الأوقات إذا كان تطوعًا، وابتداء من قبل الاختيار دون الواجبات، فأما الفوائت فإنها تقضى فيها إذا ذكرت في أي وقت كان بدليل الحديث، وحملوا تأخير الصلاة عن المكان الذي كانوا فيه على أنَّه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابته الغفلة فيه والنسيان.
فإن قيل قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"تنام عيناي ولا ينام قلبي" فكيف ذهل عن الوقت ولم يشعر به؟ قلنا: قد تأوله بعض أهل العلم على أنَّه خاص في أمر الحدث، وذلك أن النائم قد يكون منه الحدث ولا يشعر به، وليس كذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قلبه لا ينام حتى يشعر بالحدث اهـ عون، ويحتمل أن يكون نومه وخروجه عن عادته لما أراد الله تعالى من بيان سنة النائم عن الصلاة كما قال:"ولو شاء الله لأيقظنا، ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم" اهـ أبي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٤٣٥ و ٤٣٦] والترمذي [٣١٦٢] والنسائيُّ [١/ ٢٩٥ و ٢٩٨] وابن ماجه [٦٩٧].
ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال:
١٤٥٢ - (. . .)(. . .)(وحدثني محمَّد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (ويعقوب بن إبراهيم الدورقي) العبدي البغدادي (كلاهما عن يحيى) بن سعيد القطان البصري (قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان) اليشكري أبو إسماعيل الكوفي، صدوق، من (٦)(حدثنا أبو حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي، ثقة، من (٣)(عن أبي هريرة) - رضي الله عنه -. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد بغدادي، وفيه التحديث إفرادًا