للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ؛ أَن الصلاةَ أولَ مَا فُرِضَت رَكْعَتَينِ. فَأُقِرتْ صَلاة السفَرِ وَأُتِمتْ صَلاةُ الْحَضَرِ.

قَال الزُّهْرِي: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِم فِي السفَرِ؟ قَال: إِنهَا تَأَولَت كَمَا تَأَولَ عُثْمَانُ.

١٤٦٤ - (٦٥٢) (٦٣) وَحَدثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ

ــ

عن عائشة أن الصلاة) الرباعية (أول ما فرضت) بالنصب على الظرفية، والخبر محذوف تقديره كانت (ركعتين فأقرت صلاة السفر) على فرضيتها الأولى (وأتمت صلاة الحضر) أي زيد فيها بعد الهجرة (قلت) قولها (أن الصلاة) ناصب، واسمه (أول ما فرضت) بنصب أول على أنه ظرف للخبر المحذوف، وما مصدرية والمضاف محذوف (ركعتين) بالياء نصب على الحال الساد مسد الخبر، والتقدير أن الصلاة في أول أزمنة فرضها فرضت حالة كونها ركعتين ركعتين اهـ وشراحنا راقدون هنا، وفي رواية البخاري قالت (الصلاة أول ما فرضت ركعتان) والصلاة مبتدأ أول، وأول بدل منه أو مبتدأ ثان خبره ركعتان، والجملة خبر المبتدإ الأول، ويجوز نصب لفظ أول على الظرفية، والصلاة مبتدأ والخبر محذوف أي فرضت ركعتين في أول فرضها اهـ قسطلاني.

(قال الزهري) بالسند السابق (فقلت لعروة: ما بال عالشة) وشأنها (تتم) الصلاة بضم أوله (في السفر) فهو مخالف لقولها (قال) عروة (أنها تأولت) واجتهدت (كما تأول عثمان) بن عفان رضي الله عنهما، أي اجتهدت في أمر صلاتها اجتهادًا كاجتهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه من جواز القصر والإتمام فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام، يقال أول الكلام تأويلا وتأوله كما في القاموس، والمراد هنا تجويز القصر والإتمام. قال القرطبي: وأولى ما قيل في إتمام عائشة وعثمان رضي الله عنهما أنهما تأولا أي اجتهدا أن القصر رخصة غير واجبة وأخذا بالأكمل الذي هو الإتمام، وما عدا هذا القول مما أطالوا به الكلام إما فاسد وإما بعيد اهـ من المفهم. وقد ذكر بعضه القرطبي وأما نحن فلا نطيل به الكلام لأنه لا طائل تحته.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال:

١٤٦٤ - (٦٥٢) (٦٣) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) محمد بن العلاء

<<  <  ج: ص:  >  >>