ركعتين) أي لا يزيد عليهما راتبةً (حتى قبضه الله) سبحانه وتعالى، أي توفاه (وصحبت أبا بكر) في السفر (فلم يزد على ركعتين) أي على ركعتي الفريضة المقصورة راتبةً (حتى قبضه الله) سبحانه (وصحبت عمر) في السفر (فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله) سبحانه (ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله) سبحانه، أي صحبت كلهم في السفر وكانوا لا يزيدون على ركعتين الصلاة المقصورة، أي أنهم ما كانوا يتنفلون رواتب الفرائض في السفر لا قبل الفرض ولا بعده، وأما في غير ذلك فقد روى جابر وعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر ليلًا ونهارًا اهـ. واستشكل ذكر عثمان لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما مر، وأجيب بأنه جاء في حديث ابن عمر في رواية مسلم في الباب التالي (وصدرًا من خلافته) قال في المصابيح: وهو الصواب أو أنه كان يتم إذا كان نازلًا، وأما إذا كان سائرًا فيقصر، قال الزركشي: ولعل ابن عمر أراد في هذه الرواية أيام عثمان في سائر أسفاره في غير منى لأن إتمامه كان بمنى، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلًا أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج، ورُد بأن الإقامة بمكة للمهاجرين أكثر من ثلاث لا تجوز كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المغازي في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي، وقد سبق أنه إنما فعل ذلك متأولًا جوازهما فأخذ بأحد الجائزين اهـ إرشاد الساري.
(وقد قال الله) سبحانه وتعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: ٢١] أي قدوة حسنة وسنة صالحة فاقتدوا به. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١١٠١] وأبو داود [١٢٢٣] والترمذي [٥٤٤] والنسائي [٣/ ١٢٢ و ١٢٤] وابن ماجه [١٠٧١].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: