١٤٧١ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا يزيد يعني ابن زريع) التيمي البصري (عن عمر بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عمر بن محمد لعيسى بن حفص في رواية هذا الحديث عن حفص، وكرر المتن لما بينهما من المخالفة (قال) حفص (مرضت مرضًا) شديدًا (فجاء ابن عمر) حالة كونه (يعودني) عن مرضي (قال) حفص (وسألته عن السبحة) أي عن النفل (في السفر) يعني رواتب الفرائض (فقال) ابن عمر (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح) أي يصلي الرواتب (ولو كنت مسبحا) أي مصليًا الرواتب (لأتممت) صلاتي بدلها (وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} أي قدوة {حَسَنَةٌ} أي صالحة فاقتدوا به، واعلم أنه قد اختلف العلماء في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب، وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل أو لعله تركها في بعض الأحيان تنبيهًا على جواز تركها، وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أن الفريضة متحتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خير المكلف فالرفق أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تركها ولا شيء عليه، واعلم أيضًا أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، وقال مالك يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات فعلة القصر عنده في تلك المواضع