النسك، وعند الجمهور علته السفر والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ نواوي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى خامسًا لحديث عائشة بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:
١٤٧٢ - (٦٥٦)(٦٧)(حدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب بالمثلثة البزار -بالراء آخره- المقرئ أبو محمد البغدادي، ثقة، من (١٠)(وأبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري ثقة، من (١٠)(وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري ثقة، من (٨)(ح وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم) بن كثير العبدي الدورقي أبو يوسف البغدادي، ثقة، من (١٠)(قالا حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية، ثقة، من (٨)(كلاهما) أي كل من حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم رويا (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري (عن أنس) بن مالك الأنصاري البصري. وهذان السندان من خماسياته، رجال الأول منهما كلهم بصريون أو أربعة منهم بصريون وواحد إما بغدادي أو بلخي، ورجال الثاني منهما أربعة منهم بصريون وواحد إما نسائي أو بغدادي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة) حالة كونها (أربعًا) من الركعات، أي تامة لأنه لم يبدأ السفر ثم سافر فأدركته العصر في ذي الحليفة (وصلى العصر بذي الحليفة) حالة كونها (ركعتين) ويحتمل أن يكون أربعًا وركعتين بدلًا من الظهر والعصر، وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال وقيل سبعة، وهذا الحديث مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره، وقال الجمهور لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين، وقال أبو حنيفة وطائفة شرطه ثلاث مراحل واعتمد في ذلك آثارًا عن الصحابة، وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر لأن المراد أنه حين سافر صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين