١٤٨٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني (عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي، غرضه بسوقه بحان متابعة نافع لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر، وفائدتها تأكيد السند الأول، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة في سوق الحديث (قال) ابن عمر (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين و) صلى (أبو بكر بعده) صلى الله عليه وسلم ركعتين (و) صلى (عمر بعد أبي بكر) ركعتين (و) صلى (عثمان) ركعتين صدرًا من خلافته) نحو سبع سنين كما مر عن عمران بن حصين (ثم) بعد ما صلى ركعتين (إن عثمان صلى بعد) أي بعد صدر خلافته (أربعًا) من الرباعيات، وقد عرفت تأويله فيما سبق قال نافع بالسند السابق (فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام) يعني عثمان بن عفان (صلى أربعًا) لما أتم (وإذا صلاها وحده) أي منفردًا عن عثمان وإن صلاها جماعة (صلى ركعتين) اتباعًا للسنة العامة، فإن ابن عمر وابن مسعود كانا يصليان معه ويتمان مع اعتقادهما أن القصر أولى وأفضل لكنهما اتبعاه لأن الإتمام جائز ومخالفة الإمام فيما رآه مما يسوغ ممنوعة، ويحتمل أن يريد بالإمام هنا أي إمام اتفق من أئمة المسلمين ويعني به أن ابن عمر كان إذا صلى خلف مقيم أتم تغليبًا لفضيلة الجماعة وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله، وقد اختلف في مسافر صلى خلف مقيم هل يتم أو يقصر اهـ من المقهم. وهذا الخلاف يتنَزل صلى الخلاف المتقدم في حكم القصر فقياس من قال: إن القصر فرض أن لا تجزئه صلاته.
ثم ذكر المؤلف رحمه، الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: