منزله، ومن شاء حضور الجماعة فليأت إلينا ففي هذا دليل على أن الصلاة لعذر المطر ونحوه رخصة ليست بعزيمة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [١٠٦٥] والترمذي [٤٠٩].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
١٤٩٥ - (٦٦٥)(٧٥)(وحدثني علي بن حجر) بن إياس (السعدي) أبو الحسن المروزي ثقة، من صغار (٩)(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (عن عبد الحميد) بن دينار (صاحب الزيادي) البصري، قال عمرو بن علي هو عبد الحميد بن واصل، روى عن عبد الله بن الحارث في الصلاة، وأنس بن مالك في ذكر أبي جهل وأبي رجاء، ويروي عنه (خ م دس) وإسماعيل بن علية وحماد بن زيد وشعبة، وثقه أحمد وابن معين، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (عن عبد الله بن الحارث) الأنصاري نسيب ابن سيرين أبي الوليد البصري التابعي، ثقة، من (٣) روى عنه في (٤) أبواب (عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد طائفي وواحد مروزي (أنه) أي أن ابن عباس (قال لمؤذنه في يوم مطير) أي صاحب المطر (إذا قلت) في الأذان (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة) بل (قل) قبل قوله (صلوا في بيوتكم) ومساكنكم. فإن (قلت) بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر معارضة لأن حديث ابن عباس يدل على أنه يقوله في وسط الأذان، وحديث ابن عمر يدل على أنه يقوله بعد الفراغ من الأذان (قلت) لا معارضة بينهما لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت آخر وكلاهما صحيح (قال) عبد الله بن الحارث (فكان الناس) الحاضرين عنده (استنكروا ذاك) أي أنكروا قول ألا صلوا في وسط الأذان (فقال) ابن عباس (أتعجبون)