مع الإمام، وقال أبو حنيفة وأصحابه: سنة الصبح مخصوصة من هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوها وإن طردتكم الخيل" فعملنا بالدليلين فقلنا: يصلي سنة الصبح إذا لم يخش من فوات الركعة الثانية ليكون جامعًا بين الفضيلتين ويتركها حين خشي لأن ثواب الجماعة أفضل وأعظم والوعيد بتركها ألزم اهـ ابن الملك، وفي القرطبي: فمن دخل لصلاة الصبح والإمام في الصلاة، ولم يكن صلى سنة الفجر لا يصليها وهو مذهب جمهور السلف من الفقهاء وغيرهم، وقد اختلفوا هل يخرج لها من المسجد ويصليها خارجه أم لا يخرج؟ قولان لأهل العلم، وإذا قلنا: لا يخرج فهل يصليها والإمام يصلي أو لا يصليها ويدخل مع الإمام في صلاته وبالأول قالت طائفة من السلف منهم ابن مسعود، وبالثاني قال الشافعي وأحمد والطبري وابن سيرين وحُكي عن مالك أيضًا، وإذا قلنا إنه يخرج فهل ذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى، فإن خشيه دخل أو إنما يراعى خشية فوات الآخرة قولان الأول لمالك والثوري، والثاني حُكي أيضًا عن مالك، وقيل يصليها كان فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا قاله ابن الجلاب اهـ من المفهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
١٥٣٨ - (٠٠)(٠٠) وحدثناه عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا زكرياء بن إسحاق بهذا الإسناد) يعني عن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة (مثله) أي مثل ما روى روح بن عبادة عن زكرياء بن إسحاق والجار والمجرور متعلق بحدثنا عبد الرزاق، غرضه بيان متابعة عبد الرزاق لروح بن عبادة في رواية هذا الحديث عن زكرياء بن إسحاق.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
١٥٣٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا حسن) بن علي بن محمد بن علي الهذلي أبو علي الخلال (الحلواني) المكي، ثقهّ، من (١١)(حدثنا يريد بن هارون) بن زاذان السلمي