السنة وفضيلة الجماعة وقيدوه بباب المسجد لأن فعلها في المسجد يلزم منه تنفله فيه مع اشتغال إمامه بالفرض وهو مكروه لحديث "إذا أقيمت الصلاة" وقال المالكية: لا تبتدأ صلاة بعد الإقامة لا فرضًا ولا نفلًا لحديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" أي الحاضرة، كان أقيمت وهو في صلاته قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أثم. اهـ إرشاد الساري.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى (قال) عبد الله بن مسلمة (القعنبي) في روايته (عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه) بزيادة لفظة عن أبيه (قال أبو الحسين مسلم) بن الحجاج هو من كلام بعض رواته أو هو من كلامه على سبيل التجريد البديعي (وقوله) أي قول القعنبي (عن أبيه في) سند (هذا الحديث خطأ) غير صواب، لأن مالكًا أبا عبد الله ليس له حديث أصلًا وإن كانت له صحبة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٥/ ٣٤٥] والبخاري [٦٦٣] والنسائي [٢/ ١١٧] وابن ماجه [١١٥٣].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن بحينة رضي الله عنه فقال:
١٥٤١ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني (عن حفص بن عاصم عن) عبد الله (ابن بحينة) غرضه بيان متابعة أبي عوانة لإبراهيم بن سعد في رواية هذا الحديث عن أبيه سعد (قال) ابن بحينة (أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي) سنة الفجر في جانب المسجد (والمؤذن) أي والحال أن المؤذن (يقيم) للصلاة (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتصلي) بهمزة الاستفهام الإنكاري أي هل تصلي أيها الرجل (الصبح) حالة كونه (أربعا) من